الطعن رقم 39 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتفاق جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة، أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها، سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع - ويعاقب المشتركون في الاتفاق الجنائي بمقتضى المادة المذكورة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد، ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون في الاتفاق الجنائي على مسرح الجريمة المقصودة منه في حال تنفيذها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين والطاعن بأنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية السرقة بالإكراه بأن اتفقوا علي مفاجأة المجني عليها........ وشل مقاومتها وسرقة ما تحمله من مصوغات ونقود. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 48 و314 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 48/1-2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين والطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه الأخير في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.