الطعن رقم 31 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-3
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات الرسمية
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في القانون - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص. والرسمية تتحقق حتماً متى كانت الورقة صادرة أو منسوباً صدورها إلى موظف مختص بتحريرها، سواء كان أساس الاختصاص قانوناً أو مرسوماً أو لائحة أو تعليماً أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقاً لمقتضيات العمل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول ارتكب تزويرا ماديا في محرر رسمي هو استمارة رقم 16 خفر مؤرخة في 3 اغسطس سنة 1954 وذلك بوضعه إمضاء مزورة عليها نسبها كذبا إلى............والمتهم الثاني (أ) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وقدم إليه الاستمارة رقم 16 خفر الخاصة به فوقع عليها بالإمضاء الذي نسبه زورا إلى................. مع علمه بذلك وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ب) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في المحرر الرسمي المذكور سابقا بأن قدمه إليه فوقع عليه بإمضاء نسبه زورا إلى عمدة كفر عوض ...........مع علمه بذلك وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة (ج) استعمل المحرر الرسمي المزور سالفي الذكر بأن قدمه إلى كاتب خفر مركز الزقازيق للعمل بالمركز خفيرا نظاميا مع علمه بالتزوير, وطلبت عقابهما بالمواد 40/2-3 و41 و211 و212 و 214 من قانون العقوبات. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لهما وبتطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لكل منهما لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ستة اشهر مع الشغل . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.