الطعن رقم 28 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-5-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فإذا كان الثابت أن الطاعن أعلن بجلسة المعارضة لجهة الإدارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً. ولما كان ميعاد الطعن في هذا الحكم بطريق النقض لا يبدأ إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره علماً رسمياً - وهو تاريخ 29 من نوفمبر 1959 الذي قدم فيه طلباً بوقف تنفيذ الحكم - وكان قد قرر بالطعن في 4 من يناير 1960، وقدم الأسباب في اليوم التالي، فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحصولات المملوكة له حالة كونه حارسا. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1959 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .فطعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.