الطعن رقم 24 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-5-8
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ شهادة زور
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم الثاني أنه فاعل أصلي في الجريمة التي دانه بها مع المتهم الأول بما جمع بينهما من وحدة القصد على إرتكابها والظهور على مسرحها وإتيانه دوراً مباشراً في تنفيذها، وأثبت ترصدهما للمجني عليه في طريق مروره وأن المتهم الأول أطلق النار عليه تنفيذاً لهذه النية المبيتة، وكان ما أورده الحكم في التدليل على توافر نية القتل لدى المتهم الأول، كما ينسحب عليه بطريق اللزوم على المتهم الثاني، فإن ما يثيره هذا الأخير - في طعنه - في شأن القصور في تسبيب توافر نية القتل لديه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين في الجناية من العقاب ناسبين إلى المجني عليه ما لم يقله، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة، وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين من أجلها وأورد في شأنها بياناً كافياً سائغاً وصحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول والثاني بأنهما أولا- شرعا في قتل ......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض " بندقية لي أنفيلد " معمرة حملها الأول وتربصا له بها في طريق مروره حتي ظفرا به فأطلق عليه أولهما مقذوفين ناريين وضربه الثاني بماسورة البندقية المذكورة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. ثانيا: المتهم الأول - 1- أحرز سلاحا ناريا مششخنا " بندقية لي أنفيلد " السالفة الذكر بغير ترخيص و 2- أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بحملها .وطلبت إحالتهما الي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات. والمتهم الاول أيضا بالمواد 1 و 6 و 26/2-4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقسم الاول من الجدول رقم 3 المرفق. وفي اثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات وجهت النيابة تهمة شهادة الزور إلى كل من الطاعنين الثالث والرابع بأن كلا منهما شهد زورا لمصلحة المتهمين في هذه القضية وطلبت معاقبة كل منهما بالمادة 294 من قانون العقوبات. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمادة 294 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع أولا- بمعاقبة الطاعن الاول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين ومعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة . وثانيا - بمعاقبة كل من الطاعنين الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.