الطعن رقم 22 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-3
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة محمد عطيه إسماعيل،وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من اشتراك في تزوير إلى فعل أصلي، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يعترض بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المسندتين للمتهم (وهما استعمال محرر عرفي مزور ونصب) ما دامت جريمة التزوير هي أساس هاتين الجريمتين الأخريين اللتين تتصلان به صلة الفرع بالأصل - فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع مجهول بينهما في ارتكاب تزوير في محررات عرفية بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا معه وحرضاه على إثبات أجور العمال على خلاف الحقيقة بالكشوف التفصيلية والإجمالية وصورها وساعداه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة وهذا التحريض وذلك الاتفاق. وثانيا - استعملا المحررات المزورة المبينة بالتهمة الأولي بتقديمها الي صراف الشركة المذكورة وإدارتها مع علمها بتزويرها. وثالثا - توصلا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 1501 جنيه و270 مليما لشركة النيل للمنسوجات وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود وقائع مزورة بأن توصلا إلى إيهام صراف الشركة بأن هذه المبالغ مستحقة الصرف واستعانا على ذلك بتقديم المستندات المزورة سالفة الذكر فـتم استيلاؤهما على هذه المبالغ بناء علي ذلك وطلبت عقابهما بالمواد 40/1-2-3 و41 و213 و215 و336 من قانون العقوبات والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ مع اعفائهما من المصروفات الجنائية. استأنف المتهمان هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ستة اشهر مع الشغل. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.