الطعن رقم 21 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-29
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
طابات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات
⚖️ احالة القضاء الادارى لمحكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وإميل جبران، وأحمد حسنين موافي، ولطفي على أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من المادة 135 من قانون المرافعات - والمذكرة التفسيرية لذلك القانون - أن سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة ولا تمتد إلى المسائل التي يرجع عدم الاختصاص فيها إلى انتفاء الوظيفة القضائية ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإنه ينبني على ذلك أن إحالة طلبات رجال القضاء من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض [التي أصبحت هي المختصة بصدور القانون رقم 240 لسنة 1955] تكون غير جائزة قانوناً. ومتى كان الطلب لم يرفع - في هذه الصورة - بالأوضاع المقررة بالمادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة القضاء الإداري قد صرحت في أسباب حكمها بإحالة الطلب إلى محكمة النقض بأنها غير مختصة بالنظر في المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء فإن مؤدى ذلك أن هذا الحكم قد فصل في أمر يتعلق بعدم الاختصاص وهو إسقاط القرار الصادر من اللجنة القضائية - المطعون فيه أمام جهة القضاء الإداري - وذلك لأنها أصدرته في غير ولاية.