⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون المحاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل, ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم مقصور على تنظيم مهنة المحاماة في القطر المصري، وليس في نصوصه ما يمكن أن تمتد معه آثاره إلى طلب الطاعن نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدول المحامين بالإقليم المصري - فإذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن تأسيساً على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطاعن وهو محام بالإقليم السوري بدمشق تقدم بطلب إلى نقابة المحامين بالإقليم المصري يرغب فيه نقل قيده من جدول محامي دمشق إلى جدول محامي القاهرة. عرض هذا الطلب على لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة, فقررت غيابيا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1961 برفض طلبه. وقد أعلن بهذا القرار في 27 من أبريل سنة 1961 فلم يعارض فيه خلال المدة القانونية, وطعن فيه بطريق النقض... الخ.