⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-3 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ ما يعيبه
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن - وهو المتهم بالاشتراك في تبديد سيارته المحجوز عليها - لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبداه الفاعل الأصلي من أن السيارة التي حجز عليها في الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد - إلا أنه نظراً لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلي (الحارس على السيارة المحجوزة) فإنه أي الشريك يستفيد حتماً بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذي لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالي تنتفي مسئولية الطاعن. إذا كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهري فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه بالنسبة للطاعن دون الحارس الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من آخر والطاعن بأنهما المتهم الأول - بدد السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للثاني ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. والمتهم الثاني (الطاعن) - اشترك مع المتهم الأول بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على ارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت عقابهما بالمواد 40/1 و41 و341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل منهما لايقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليهما وأثناء نظر المعارضة أدعى ....(المحضر) بحق مدني بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل الطاعن لأنه سبه في ذمته، والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني عن التهمة الثانية بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع أولا برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. ثانيا - ببراءة المتهم الثاني من التهمة الثانية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. استأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن فيه بطريق النقض ..الخ.