⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن موضوعية
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ذكرته المحكمة من أن القمر في ليلة الثامن من شهر رمضان كان في التربيع الثاني، لم ترد به غير ما أوضحته بعد هذه العبارة بقولها إن ضوءه كان ساطعاً، وهذه حقيقة لا تخفى باعتبارها من المعلومات العامة ولا يحتاج العلم بها إلى تقويم. فتكون عبارة التربيع الثاني- بفرض أن مصدرها هو التقويم المقول في الطعن بإطلاع المحكمة عليه في غيبة المتهمين- غير مؤثرة بذاتها في عقيدة المحكمة ولا يترتب عليها بطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد المجني عليه وذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية محشوة بالرصاص وترصدوا له في طريق عودته إلى منزله حتى إذا ما رأوه فاجأوه بإطلاق النار عليه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ادعى .... بصفته وكيلا عن والدته وابن القتيل بحق مدني قدره قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش واحد علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.