⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعية عمومية - انتخاب
⚖️ قانون - تفسيره
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر بلائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يثيره الطاعن بشأن بطلان انعقاد الجمعية العمومية وقت انتخاب النقيب بسبب نقص عدد الحاضرين من الأعضاء وقتذاك عن ربع عدد أعضاء النقابة، مردود بأن العبرة في صحة انعقاد الاجتماع هي بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم، ذلك لأنه من الجائز أن يكون بعض الحاضرين قد أحجم عن استعمال حقه في انتخاب النقيب وليس لأحد من سبيل عليه في هذا الشأن، هذا فضلاً عن أن عملية انتخاب النقيب ليست إلا استمرارا لعملية الانتخاب برمتها وهي عملية واحدة تتم على مرحلتين متعاقبتين - فما دام أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء بعد إنتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب أو يبطل انتخاب النقيب.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم لنقابة الصحفيين طالبا ترشيح نفسه عضوا في مجلس النقابة لعام 1961 التي أجريت في 17 من فبراير سنة 1961 إلا أنه لم يكتب له النجاح في هذه الانتخابات. فقرر بالطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الجاري بتاريخ 17 من فبراير سنة 1961 وفي صحة انتخاب الأعضاء الستة لمجلس النقابة وبالتالي في صحة انتخاب النقيب وفي تشكيل المجلس - طبقا للمادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 - الخاص بنقابة الصحفيين.