⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ عقوبة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها البعض لغرض واحد - ذلك الارتباط الذي قصده الشارع في المادة 32 من قانون العقوبات - وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في الجنايات المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - أياً ما كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة. ومن ثم يكون ما خاض فيه الطاعنون في خصوص ما أسموه بالجريمة التابعة والجريمة المتبوعة واعتبار جريمة إحراز السلاح تابعة لجريمة القتل ومندمجة فيها - ما خاضوا فيه من ذلك لا يستقيم مع عبارة النص ولا غرض واضعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد حدد الأفعال التي قارفها كل متهم، وأثبت عليهم اتفاقهم على قتل المجني عليه والشروع في قتل الباقين عمداً مع سبق الإصرار ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك، فإن هذا وحده يكفي لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في جريمتي القتل والشروع فيه. وليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استحلاف الشاهد - عملاً بالمادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية - هو من الضمانات التي شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم، لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلي الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فيتخذها من أسس تكوين عقيدته. إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك، إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة، والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند "ثالثاً " من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم في ذلك مثل ناقص الأهلية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين، يوحي بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضي بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها، ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين، فهي ليست حرماناً من حق أو ميزة ما دام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة. فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص اليمين - في خلال فترة الحرمان من أدائه - فلا بطلان، إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملاً للشاهد على قول الصدق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون جميعا قتلوا المجني عليه الأول عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وتربصوا له حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه النار قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وشرعوا في قتل المجني عليهم الآخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتلهم وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وتربصوا لهم بالمكان الذي علموا سلفا بمرورهم منه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم النار فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج. والمتهمان الأول والثاني أحرز كل منهما سلاحا ناريا مششخنا "بندقية لي أنفيلد" بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بإحرازه أو حيازته. والمتهمان الثالث والرابع أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بإحرازه أو حيازته. وطلبت بأمر إحالة معاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 عقوبات و1 و6 و26/1-2-4 و32 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين عن التهمة الأولي والمواد 45 و46 و230 و231 و232 من القانون المذكور بالنسبة لجميع المتهمين أيضا عن التهمة الثانية والمواد 1 و6 و26/2-4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق للأول والثاني والثالث والرابع عن التهمتين الثالثة والرابعة مع تطبيق المادة 32 عقوبات بالنسبة لهم جميعا بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة البندقيتين والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.