الطعن رقم 6 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العذر المعفي من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد استظهر عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص في حق الطاعن الثاني وأثبت عليه أنه قصد من حيازته دسه لغيره للإيقاع به، فإن لمحكمة النقض إعمالاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم نقضاً جزئياً لمصلحة الطاعن الثاني هو والطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، مراعاة لحسن سير العدالة نظراً لوحدة الواقعة التي دين بها هذان الطاعنان، وذلك بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية وعقوبة الغرامة المحكوم بهما عليهما وفق ما تقضي به المادتان 37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهم الأول - عرض رشوة على مستخدمين عموميين هما البوليس السري.......... و.......... للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن وعدهما بمبلغ خمسة وعشرين جنيها مقابل تلفيق تهمة إحراز جواهر مخدرة لـ.......... وسلم الأول عشرة جنيهات لهذا الغرض ولكن المستخدمين العموميين لم يقبلا منه الرشوة. والمتهمان الأول والثاني - حازا وأحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهمان الثالث والرابع - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة عرض الرشوة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه في ذلك بتوسطهما في تعريفه بالمخبرين ......... و......... بقصد عرض الرشوة عليهما وحضرا لقاءه بهما وعرضه الرشوة عليهما وتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت معاقبتهم طبقا للمواد 40/2-3 و41 و104 و109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرافق. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهمين الأول والثاني ببطلان الإجراءات وبطلان الأدلة المستقاة منها ومن التحقيق استنادا على انعدام إذن من النيابة بالضبط والتفتيش. والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمواد 104 و109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق للثاني والمواد 40/2-3 و41 و104 و109مكرر و110 و111 عقوبات للثالث والرابع - أولا - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه. وثانيا - بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة سبع سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه. وثالثا - بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والمبلغ الذي دفع على سبيل الرشوة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه ..الخ.