⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-27 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حسين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة القيد بالجدول بعد محو اسم المحامي منه قرار نهائي لا يكون قابلاً لأي طعن. واذ نصت المادة 69 من قانون المحاماه على إجازة طلب إعادة القيد بعد مضي سنتين من تاريخ رفضه إنما عبرت عن قصد المشرع إلى جعل قرار رفض طلب إعادة القيد في الجدول نهائياً. ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرسم قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 طريقاً للطعن في القرار الذي يصدر بعدم قبول طلب إعادة القيد شكلاً إذ لا فرق بينه وبين القرار الذي يصدر برفض الطلب لإلتقائهما في النتيجة.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطاعن سبق أن قيد أسمه بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1941 بجدول المحامين تحت التمرين ولأمور نسبت إليه قدم للمحاكمة التـأديبية فقرر مجلس التأديب بتاريخ 8 فبراير سنة 1951 غيابياً بمحو اسمه من جدول المحامين فعارض. وقضي في معارضته. بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1952 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد القرار المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة النقض فقضت بتاريخ 28 يناير سنة 1954 غيابياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف. فعارض الطاعن في ذلك الحكم. وقضي فى معارضته بتاريخ 24 يناير سنة 1960 بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد قدم الطاعن بعد ذلك طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين بعد محو اسمه تأديبيا. فقررت اللجنة حضورياً بعد قبول الطلب شكلاً، استنادا إلى أن قرار محو اسم الطالب من جدول المحامين يعتبر نهائياً من تاريخ قضاء محكمة النقض في 24 يناير سنة 1960 وبذلك تكون المدة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 لم تمض بعد. فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض.... الخ.