⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اثار الطعن
⚖️ نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور صبحى الصباغ, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية اسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود اسماعيل, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجاوز الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة القضية المحكوم فيها حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً (وجاهياً)، و تتصل المحكمة بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر، وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها - سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم, وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها: حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها من خصوم الدعوى الجنائية، وواجبها في أن تعرض القضية طبقاً للمادة 46 المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر بطبيعته أمر داخلي في نفس الجاني، ويجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين أرتكب الفعل المادي المسند إليه قد كان في الواقع يقصد به إزهاق روح المجني عليه. فإذا كان الحكم قد أقتصر على بيان إصابات المجني عليهما دون أن يستظهر نية إزهاق الروح، كما أنه لم يستظهر علاقة السببية بين تلك الإصابات كما أوردها الكشف الطبي وبين الوفاة التي حدثت، فإنه يكون معيباً بما يكفي لنقضه بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة إلى الطاعن الثاني - ولو أنه لم يقدم أسباباً لطعنه - لاتصال هذا الوجه من الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أثبت الحكم أن الجناية وقعت بسبب حقد المتهم على المجني عليه ورغبته في الانتقام منه والثأر لما يزعمه من عرض مهان مرده الحادث الخلقي، ثم نفى في الوقت نفسه قيام هذا الدافع لمضي عشر سنوات على الحادث المذكور وإتمام الصلح بين المتهم وبين زوجته وخصمه المجني عليه وقبضه منه مالاً لقاء هذا الصلح، فإن الحكم يكون منطوياً على تهاتر وتخاذل لتعارض الأدلة التي ساقها في هذا الخصوص بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، هذا فضلاً عن غموض الحكم في خصوص تحصيله دفاع المتهم بشأن ما أثاره من اعتراض على بطلان بعض إجراءات التحقيق بما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على سلامة إجراءات الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ........... 2-............ 3- ........... بأنهم في 4 نوفمبر سنة 1958 بدمشق أولا - قتلوا " المغدور " ......... وزوجته " المغدورة " ........وأشعلوا النار بمكان آهل بالسكان - ثانيا - اقتنوا سلاحا ممنوعا وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات دمشق طبقا للمواد 314 و 318 و 535 و 574 من قانون العقوبات بذلك بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1959 وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمشق ادعي بحق شخصي ع........... عن نفسه وبصفته أحد ورثة إبناته ........ ووصيا علي القاصرين ولدي المجني عليه والمحكمة المذكورة قضت وجاهيا بالاتفاق 1- تفريق محاكمة المتهم الموقوف ..........المريض لحين شفائه وإمكانية معاودة محاكمته 2- تجريم المتهم الموقوف ............ بجناية الاشتراك بقتل المغدورين ........ وزوجته ........ عن سبق تصور وتصميم والتحريض علي ذلك. 3- الحكم عليه بعقوبة الإعدام وفقا للفقرة الأولي من المادة 535 عقوبات والمادتين 216 و 217 عقوبات 4- براءته من جرم الاشتراك بالحريق لضعف الدليل 5- براءته أيضا من جرم حمل سلاح ممنوع للسبب ذاته. 6- تحسب له المدة اعتبارا من تاريخ توقيفه في 8/11/1958 7- تجريم المتهم الموقوف ..............بجناية الاشتراك بجريمة القتل المذكورة 8- الحكم عليه بعقوبة الإعدام وفقا للفقرة الأولى من المادة 535 عقوبات 9- للسبب المخفف التقديري تبديل هذه العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمادة 243 عقوبات إلى آخر ما قضي به منطوق الحكم. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن المحكوم عليه الثاني وأكنه لم يقدم أسبابا لطعنه وبتاريخ 24 يناير سنة 1961 قررت الدائرة الجزائية بمحكمة النقض بدمشق بأكثرية الآراء إحالة الدعوى إلي الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض للحكم فيها بما تراه طبقا لنص المادة 4 فقرة أخيرة من القانون 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية.