⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2759 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها الآخر، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه، فلا يقبل من الطاعن أن يأتي بكل عنصر من هذه العناصر ليناقش دلالته على حدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - مع آخر حكم عليه غيابيا - بأنهما حازا وأحرزا جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/1 وجـ و2 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول المرافق. فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الإذن والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والسيارة التي استعملت في الجريمة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه باطل ولا أساس له. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.