الطعن رقم 2631 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ قرائن موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة لم تطلب من المحكمة سماع أقوال المجني عليها على الرغم من حضور هذه بجلسة المحكمة الإستئنافية. وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كانت المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها وحجز القضية لإصدار الحكم، غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا النعي من الإخلال بحقها في الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها ارتكبت ما هو مدون بعريضة الدعوى. وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها بحق مدني قبل المتهمة بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت ومقابل أتعاب المحاماة. استأنفت كل من النيابة والمتهمة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات. فطعن الوكيل عن الطاعنة في هذا الحكم.. الخ.