الطعن رقم 2621 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد اتفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجني عليه انتقاماً منه لسابقة اتهامه في قتل شقيق المتهمين وخال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجني عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق وحراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم. ولما كان الحكم قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجني عليهم تنفيذاً لمقصدهم المشترك، فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً في القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين بأنهم: المتهمون جميعا قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار كلا من المجني عليهم وذلك بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية وتوجهوا لمقهى المجني عليه الأول وأطلق الأول والثاني منهما عدة أعيرة نارية على المجني عليهم - قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وقت أن كان المتهم الثالث يقف خارج المقهى لمراقبة الطريق يشد أزر زميله، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل مجني عليه آخر عمدا ومع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية على ذلك وأعدوا الأسلحة النارية سالفة الذكر وأطلق الأولان عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج والمتهمان الأول والثاني أحرزا أسلحة نارية (مسدسين) بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة وطلقات نارية مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة. والمتهم الأول: أحرز سلاحا أبيض (خنجر ذو وجهين) بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وقد أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و234/2 من قانون العقوبات و1 و6 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة المؤبدة وببراءة كل من المتهمين الأول والثاني من باقي التهم المنسوبة إليهما. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.