⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2620 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات وصلته بالتسبيب
⚖️ اشتراك
⚖️ تزوير المحررات الرسمية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ اجراءات المحاكمة امامها
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان في الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر - وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان - بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذي يوجه الإعلان إليه وعلاقتها بمن يصح قانوناً إعلانها مخاطباً معه فيه، توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلي، فإذا انعدم القصد الجنائي لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك في هذا التزوير في المحرر الرسمي، إذ تكتسب صحيفة افتتاح الدعوى صفة الرسمية باتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس بلازم للعقاب أن يقترن التحريض بوسيلتي الاتفاق والمساعدة ما دام أنهما تكونان فعلي الاشتراك طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أخذ الحكم بالصلح الذي تم بين المجني عليها وبين المتهم في مقام تخفيف العقوبة والتفاته عنه في معرض نفي التهمة عنه لا يعيبه، ذلك أنه بفرض صحة ما أورده المتهم عن هذا الصلح فإنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الصلح المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً من أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمة والطاعن بأنهما: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية "محضر بمحكمة شبرا" في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية هي ورقة إعلان.......... بالجلسة المحددة لنظر دعوى صحة التعاقد ونفاذ عقد البيع المرفوعة ضدها من المتهم الثاني حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها وذلك بأن اتفق المتهمان فيما بينهما علي أن تتقدم المتهمة الأولى للمحضر وتقرر له على خلاف الحقيقة بأن...........المطلوب إعلانها تمت إليها بصلة القرابة وأنها تقيم معها ولما قصد المحضر إلى المحل المطلوب إعلان.......... سالفة الذكر تقدمت إليه المتهمة الأولى وزعمت له ما تقدم فأثبت المحضر هذه البيانات في الإعلان وسلمها الصورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثاني أيضا استعمل الإعلان المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره وذلك بأن قدمه في دعوى صحة التعاقد سالفة الذكر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمواد 40/2-3 و41 و213 من قانون العقوبات وبها وبالمادة 214 من نفس القانون للثاني. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.