⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2617 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره. فمتى اقتنع القاضي من الأدلة المطروحة أمامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه وخلص إلى ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل به العقاب طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمور الضبط القضائي، هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة. ومن المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة. أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله في الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بندي 1 و12 المرافق. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادة 33ج وبدلا عنها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.