الطعن رقم 2612 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ تنفيذه
⚖️ موانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله. ومن المسلم أنه ليس للإنسان أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما أحدثه بيده- ولما كان الثابت من الحكم أن الطاعن إنما قدم الرشوة ليتخلص من جريمة الإخفاء التي أرتكبها فإن الدفاع الذي يستند إليه الطاعن من أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى دفع الرشوة تخلصاً من خطر القبض عليه هو دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يقبل الدفع ببطلان التفتيش ممن لم يقع التفتيش عليه أو على سكنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة يتحقق فيه معنى الارتباط الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين مع بعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب أعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما- لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين للطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول (الطاعن) عرض رشوة علي مستخدم عمومي ليخل ببعض واجبات وظيفته بأن قدم مبلغ خمسين جنيها علي سبيل الرشوة للبوليس الملكي ...من قوة المباحث الجنائية لكي يسمح له بفتح محل المتهم الثاني وتهريب ما بداخله من مسروقات قبل ضبطها ولكن المستخدم لم يقبل الرشوة منه. والمتهم الثاني: أخفي الرصاص المسروق المبين بالمحضر والمملوك لمصلحة التليفونات والمتحصل من جناية سرقة مع علمه بالسرقة وظروفها. والمتهمون جميعا: أخفوا الأسلاك التليفونية المسروقة المبينة بالمحضر والمملوكة لمصلحة التليفونات والمتحصلة من جناية سرقة مع علمهم بالسرقة وظروفها. وطلبت من غرفة الاتهام أحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 316 مكررا فقرة ثانية و44مكرر و 104 و 109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 109/1 و110 و316 مكرر فقرة ثانية و44 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلي المتهم الأول والمواد 316 مكرر ثانية و44/2 و17 من نفس القانون للمتهم الثاني والمواد 316 مكررا فقرة ثانية و44/2 مكرر و 17 من القانون المذكور للمتهم الثالث أولا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط وذلك عن التهمة الأولي (الرشوة) وبمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن التهمة الثانية المسندة إليه (الإخفاء) وثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة إخفاء الأسلاك المسندة إليهما. وثانيا ببراءة المتهم الثاني من تهمة إخفاء الرصاص المسندة إليه. وثالثا: ببراءة المتهم الرابع من التهمة المسندة إليه. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.