الطعن رقم 2433 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها. ولا يرد على ذلك بأن لسلطة الاتهام أو التحقيق حقوقاً واختصاصات في شأن التصرف في الدعوى لأن ذلك محله أن تكون وقائع الدعوى متعددة ومختلفة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر لا أن تكون الواقعة المادية واحدة لا يتصور فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت جريمة إقامة بناء دون ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر مرسوم بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر موضوعية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو "إقامة البناء" سواء تم على أرض غير مقسمة أم أقيم عليها بدون ترخيص. وهو عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى للواقعة والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تعديل المحكمة الاستئنافية للوصف - على ذلك الأساس - ليس فيه إضافة لواقعة جديدة كما أنه ليس فيه تفويت لإحدى درجات التقاضي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .... و2- .... (المطعون ضده) و(3)- .... بأنهم: المتهمة الأولى - باعت أرض تقسيم المبينة بالمحضر والتي لا تطل علي طريق قائم قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم. والمتهم الثاني - أقام البناء المبين بالمحضر في أرض التقسيم المشار إليها قبل صدور مرسوم التقسيم. والمتهم الثالث - سمح بإقامة البناء المتقدم في أرض التقسيم المملوكة له قبل صدور مرسوم الموافقة علي التقسيم. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و9 و10 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1945. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بانقضاء الدعوى العمومية لمضي المدة. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام - أولا - برفض الدفع المبدى من الدفاع. ثانيا - وغيابيا - بالنسبة للمتهمين الأولى والثالث وحضوريا بالنسبة للمتهم الثاني بتغريم كل منهم 100 قرش والإزالة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم الثاني هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.