الطعن رقم 2430 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفريط المتهمة في مكنون سرها والإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية واختيارا. ولا تأثير لخوف المتهمة في صحة إقرارها ما دام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في حضور الضابط استجواب النيابة للمتهمة ما يعيب هذا الإجراء أو يبطله في وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمات الثلاث بأنهن: الأولى استخدمت المتهمتين الثانية والثالثة بقصد ارتكاب الدعارة واستغلت بغاء المتهمتين الأخريين. وأدارت محلا للدعارة. والثانية والثالثة - اعتادتا ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهن بالمواد 1/1 و6/2 و8/1-2 و9/3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر عن المتهمات الثلاث ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات وببطلان محضر استجواب المتهمتين الثانية والثالثة. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمة الأولى حضوريا اعتباريا للمتهمتين الأولى والثالثة وحضوريا للثانية برفض الدفوع وبصحة الإجراءات وبحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة خمسون جنيها - وبحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل وبوضع كل من المتهمات الثلاث تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها علي كل منهن في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لذلك تبدأ من تاريخ انقضاء عقوبة الحبس وغلق المحل موضوع الجريمة ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وإعفاء المتهمات من المصروفات الجنائية. فاستأنفت المتهمات هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا اعتباريا للمتهمة الأولى وحضوريا للثانية والثالثة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمتين الأولى والثانية وبإلغائه بالنسبة للمتهمة الثالثة وبراءتها مما أسند إليها بلا مصروفات جنائية. فطعنت المتهمة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.