⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2427 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن عملاً بالمادتين 209 و210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا في الأمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فهذا الأمر هو الذي يكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الاستئناف. فإذا كان القرار المستأنف قد اقتصر على تسليم الأعيان المؤجرة إلى البلدية - وهو إجراء إداري - عدل فيه وضع اليد الذي رآه وكيل النيابة الجزئية، فإن هذا القرار يكون غير جائز استئنافه كما قضى بذلك القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تجيز المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقاً للقانون.
فقرة رقم -1
تخلص وقائع هذه الدعوى في أن الطاعنين تقدما بشكوى إلى النيابة قالا فيها إنهما يستأجران من بلدية القاهرة دار سينما وكازينو بموجب عقد إيجار مدته ثلاث سنوات وقد تجدد هذا العقد من تلقاء نفسه لمدة أخرى وتسلم الطاعنان الأماكن المصرح باستغلالها وأنفقا عليها مالهما الخاص في سبيل تهيئتها للغرض الذي أجرت من أجله وأقاما بها الكثير من الإنشاءات والتعديلات والإصلاحات الشاملة. غير أن البلدية عملت علي إخراجهما من العين المؤجرة وطلبا في ختام شكواهما أن تصدر النيابة العامة أمرها بحماية وضع يدهما علي العين حتى يفصل القضاء في النزاع فندب السيد رئيس النيابة ضابط المباحث لفحص الشكوى وسؤال الشاكين تحقيقا لوضع اليد وقد أثبت الضابط في محضره أنه انتقل إلى العين فوجد لجنة من موظفي التنظيم وبلدية القاهرة مكلفة باستلام البناء وملحقاته بناء علي فتوى مجلس الدولة وقرر مندوب البلدية أن الشاكيين تأخرا في سداد مستحقات للبلدية قدرها 2079 جنيها و920 مليما وأن عقد الترخيص يخول للبلدية الحق في إخلاء العين عند الإخلال بشروطه ومنها التأخر في سداد الأجرة المستحقة وقرر الشاكيان أنهما أنفقا على العين مبالغ طائلة لاستغلالها وأنهما أقاما ضد البلدية عند تعرضها لهما دعوى منع تعرض منظورة أمام المحكمة كما أقاما دعوى مستعجلة لإثبات حالة العين ودعوى ثالثة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر بإخراجهما من العين ووقف تنفيذه - فأمر وكيل النيابة بإبقاء الحال على ما هي عليه وتكليف الطرفين بالالتجاء إلى الطريق المدني. ورفعت البلدية تظلما من هذا الأمر إلى السيد رئيس النيابة الذي أمر بتمكين البلدية من تسليم العين وتكليف الشاكيين بالالتجاء إلى القضاء. فتظلم الأخيران من هذا الأمر إلى السيد المحامي العام الذي أمر بإخطارهما بأنه لا شأن للنيابة العامة في التدخل في النزاع على اعتبار أنه يدور حول عمل من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام دون القانون الخاص وقد أيد السيد النائب العام هذا القرار. فاستأنف الشاكيان أمر النيابة العامة المنوه عنه وطلبا من غرفة الاتهام إلغاءه وإبقاء الحالة علي ما هي عليه حتى يفصل في النزاع القائم بينهما وبين البلدية أمام القضاء. وأمام غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية قضى حضوريا بعدم جوزا الطعن بالاستئناف. فطعن الطاعنان في هذا الأمر بطريق النقض ..الخ.