الطعن رقم 2421 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة، وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشهود في التحقيق الإبتدائي إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الشاهدين كاشفا المحكمة بعذرهما في التخلف عن الحضور لأداء الشهادة وأن الدفاع قد طلب التأجيل حتى يحضر هذان الشاهدان ويتمكن من مناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب مما أحاط محامي المتهم بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، فإن سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويكون الحكم مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشا وأفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلي غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و 2و 7و 33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول المرافق. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادة 7 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأشياء المضبوطة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.