⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2419 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ ما يعيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور محمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع عن المتهمين قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهما دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه، مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها - فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخر بأنهم: الأول - أحدث عمدا بـ ............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر عظمة السلامية الظفرية للإصبع السبابة اليمنى مع إعاقة في حركة ثني المفصل السلامي السفلي مما يقل من كفاءته علي العمل بنحو خمسة في المائة. والثاني - أحدث عمدا بـ............الإصابات الأخرى المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج مدة لا تزيد علي العشرين يوما . والثالث - أحدث عمدا بـ............ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت عقابهم بالمواد 240/1 من قانون العقوبات للأول و 242/1 عقوبات للثاني والثالث, ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1 و 242/1 و 17 من قانون العقوبات للأول والثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وبحبس المتهم الثاني شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وبراءة المتهم الثالث من التهمة المنسوبة إليه وأعفت المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا ببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وبحبس المتهم الثاني شهرا واحد مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبتين المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.