⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2415 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة
⚖️ رشوة
⚖️ شروع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صحة لما تضمنه الطعن من أنه لا يشترط للعقاب اختصاص الموظف بالعمل موضوع المساومة في حالة الشروع في الرشوة، لأن الشروع هو بدء في تنفيذ الجريمة بأركانها المعرفة بها في القانون، وما دام الاختصاص أو الزعم به شرطاً في الجريمة التامة فالأمر لا يختلف في حالة الشروع. وهذا المعنى مستفاد من إحالة المادة 109 مكرراً من القانون رقم 69 سنة 1953 على المادة 103 منه بما تضمنته من شرط الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه مع التسليم بأنه لا يشترط لإعتبار الموظف مختصاً بالعمل أن يكون إختصاصه شاملاً للعمل كله بل يكفي أن يكون له فيه نصيب، إلا أنه يشترط فى هذا العمل أن يدخل كلياً أو جزئياً في الإختصاص القانوني للوظيفة، إما لأن القوانين أو اللوائح تخول الموظف سلطة مباشرته وإما لأنه من أعمال الخدمة العامة التى يكلف بها من رؤسائه تكليفاً صحيحاً. أما حيث لا يكون للموظف أن يقوم بالعمل أو بنصيب منه فى الحدود السابقة فلا جريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت نيابة أمن الدولة المطعون ضده بأنه في ليلة أول يونيه سنة 1957 عرض رشوة علي مستخدم عمومي للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن قدم للعسكري..........( حارس حجز مركز زفتى ) مبلغ ثلاثين قرشا علي سبيل الرشوة لإخراجه من الحجز ولكن المستخدم العمومي لم يقبل الرشوة منه.وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و 109 مكرراً و 110 و 111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا ببراءة المتهم .............مما اسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.