الطعن رقم 2 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-10-18
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ التحكيم الجمركى
⚖️ التحكيم فى المنازعات الجمركية
⚖️ الرسم الجمركى - مناط ادائه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسم الشارع في المرسوم الصادر في 14/2/1930 الخاص بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية - نفاذاً للقانون رقم 2 لسنة 1930 - في سبيل الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجمرك وبين المقررين للبضائع بشأن نوعها أو صنفها أو مصدرها الأصلي طريقاً خاصاً وإجراءات معينة تبدأ بتحرير محضر عن تفصيلات الخلاف وإحالته إلى خبيرين أحدهما معين من الجمرك والآخر عن المقرر عن البضاعة تكون قراراتهما في حالة الاتفاق في الرأي نهائية فإن اختلفا رفع النزاع إلى "قومسير" تعينه الحكومة للتحكيم تكون قراراته غير قابلة لأي طعن ويمتنع على المحاكم النظر في هذه المنازعات. ولما كان منع المحاكم من نظر هذه المنازعات والقرارات الصادرة في شأنها لا يكون إلا إذا سلك الجمرك الطريق الذي رسمه القانون للفصل في تلك المنازعات وأتبع القواعد والإجراءات المقررة لذلك والتي كفل بها الشارع كثيراً من الضمانات لأصحاب الشأن، أما إذا تنكب الجمرك هذا الطريق ولم يحل النزاع إلى الخبرة القانونية ولا إلى التحكيم أمام "القومسير" وأفرج عن البضاعة دون اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون قبل الإفراج عنها فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام الجمرك بعرض الخلاف على وزارة المالية باعتبارها الجهة الرئيسية العليا له لا يعتبر "تحكيماً" بالمعنى القانوني بحيث يمنع من نظر النزاع أمام المحاكم، ذلك أن القانون قد عين الجهة التي يحتكم إليها في مثل هذا النزاع وهي "القومسير الجمركي" ووضع للتحكيم في هذه الأحوال قواعد خاصة لا يجوز مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الصادر في 13/5/1954 بتعديل الرسوم الجمركية على أن كل بضاعة دفعت عنها الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل به [وهو تاريخ صدوره] تفرض عليها الرسوم المقررة به. ولما كان أداء الرسوم الجمركية لا يكون إلا بعد تحديد مصير البضاعة سواء بتحصيل الرسوم عليها أو الإعفاء منها وبعد تسوية هذه الرسوم في حالة ثبوت استحقاقها فإن قيام الطاعن بدفع مبلغ بصفة أمانة مقابل الإفراج عن البضاعة وضماناً لاستيفاء مصلحة الجمارك الرسوم التي يثبت لديها استحقاقها، لا يعد منه أداء للرسوم بالمعنى الذي تقصده الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر.