الطعن رقم 2413 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق
⚖️ خبرة
⚖️ تحقيق
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة : محمد عطية اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوى التزوير الفرعية -هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها - فمتى قدرت أن المتهم هو الذي كتب القسائم التي أنكرها، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه، ولا يعدو ما طلبه الدفاع في شأن تمكين المتهم من الطعن بالتزوير في القسائم المذكورة أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إليه، وما دام أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه، فلا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استحالة تحقيق ما طلبه المتهم بشأن ضم بعض الأوراق لا تمنع من إدانته ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفي لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز للنيابة أن تقوم بالإطلاع على الأوراق في مرحلة التحقيق في غيبة المتهم إذا هي رأت لذلك موجباً، ولا يبطل غياب المتهم هذا الإجراء، وكل ما يكون له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فيه من نقص أو عيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من أمره - كما هو الشأن في سائر الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط لكي يعتبر الشخص من مأموري التحصيل المشار إليهم في المادة 112 من قانون العقوبات أن يندب بأمر كتابي- بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا اختلس مبلغ 37 جنيها و 100 مليم بخلاف القسيمتين اللتين لم يستدل عليهما حالة كونه من مأموري التحصيل وسرق وأتلف دفتر قسائم تحصيل وقسائم تحصيل أخرى مبينة بالمحضر وأوراق دفتر مراجعة وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و 112 و 118 و 119 من قانون العقوبات وجنحة بالمادة 152/1 من القانون المذكور ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 بالنسبة للتهمة الأولى بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وببراءته من التهمة الثانية عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.