الطعن رقم 2412 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفصل فيه
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تاريخ صدور الحكم هو من بياناته الجوهرية، وخلو الحكم الإبتدائى من هذا البيان يؤدى إلى بطلانه، ويكون الحكم الإستئنافى إذ أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل.
فقرة رقم -1
أقامت المطعون ضدها هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح ضد المتهم " الطاعن " بعريضة أعلنت إليه قالت فيها إنه تعدى عليها بالسب العلني المخدش للشرف والاعتبار "بأن وجه إليها الألفاظ الواردة بعريضة الدعوى" وطلبت عقابه بالمواد 302 و 306 و 308 و 171 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وحبسه لمدة أسبوعين وكفالة 10 جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع إلزامه بان يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. وقد خلا هذا الحكم من تاريخ إصداره. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.