⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2411 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفض المجني عليه إجراء الجراحة، لما قدره من خطرها على حياته، هو من خالص حقه، وإذ انتفى عنه سوء القصد فقد تعينت مساءلة المتهم عن العاهة باعتبارها من نتيجة عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما أثاره المتهم في دفاعه من أن إصابة المجني عليه كانت سابقة على الحادث وما ساقه من قرائن على ذلك إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره دفاعاً موضوعياً لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالا إكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول أحدث عمدا بالمتهم الثاني الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كسر بعظام الأنف والحاجز الأنفي مع ميل كبير للناحية اليسرى يضيق من مجرى الأنف الأيسر ويتسع الأيمن مما يعوق حركة الشهيق والزفير ويعرضه للنزلات الأنفية والصدرية ويقلل من كفاءته وقدرته علي العمل بنحو 15 % وأحدث عمدا بالمتهم الثاني الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد علي العشرين يوما. والمتهم الثاني: أحدث عمدا بالمتهم الأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تقل عن العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما علي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 240/1 و 241/1 من قانون العقوبات بالنسبة للأول و 242/1 من نفس القانون بالنسبة للثاني. فأمرت الغرفة بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و 242/1 مع تطبيق المادتين 32/2 و 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وبمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني. بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل لما أسند إليه وبتغريم المتهم الثاني ثلاثة جنيهات. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة الجنايات لتحكم فيها مجددا هيئة أخرى. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ...الخ.