⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2407 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً ونهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم، فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، فإنه لكون ذلك الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة بالنسبة إلى المتهم - وبمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث - وقد يؤدي ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية، مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع مما كان يقتضي انتظار استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذي هو طريق غير عادى للطعن في الأحكام - ومتى كان ذلك فإن طعن المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم المذكور لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم إتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليها وأحدث بها إصابات أودت بحياتها, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعي زوج المجني عليها عن نفسه وبصفته وليا شرعيا علي كريمته "ابنة المجني عليها" بحق مدني قدره عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض قبل المتهم والسيد وزير الحربية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. كما ادعي كل من شقيقي المجني عليها بحق مدني قدره ثلاثة آلاف جنيه تعويضا قبلهما أيضا والمحكمة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام حضوريا اعتباريا بالنسبة للمتهم وحضوريا بالنسبة لسائر الخصوم بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وقدرت لوقف التنفيذ كفالة قدرها جنيهان وبلا مصاريف جنائية وبإلزام كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين لزوج المجني عليها عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي ابنته مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة بالنسبة لنصف التعويض المقضي به وبإلزام كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعها متضامنين لكل من شقيقي المجني عليها 500 جنيه ومصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من المدعي المدني الأول والمسئول عن الحقوق المدنية والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا للمدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية وغيابيا للمتهم وفي موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه المدنية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعنت المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.