⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2394 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للعقاب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة أن تثبت الحيازة مهما كان سببها ولا يشترط فيها توافر نية التملك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول وهو جندي من رجال الجيش: اختلس البندقية الموصوفة بالتحقيق وكانت قد سلمت إليه بسبب ووظيفته والمتهم الثاني أخفى البندقية المشار إليها والمملوكة للقوات المسلحة مع علمه بأنها متحصلة من الجناية سالفة الذكر وكان ذلك بأن ارتهنها من المتهم الأول وهي مسلمة إليه بسبب وظيفته، وأحرز البندقية المشار إليها وهي من ذوات المواسير المششخنة وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 44 مكرر و111/5 و122 و119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والمواد 1 و2 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرفق. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و112 و119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 للمتهم الأول والمواد 1 و2 و26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق والمادة 44 مكررة من قانون العقوبات للمتهم الثاني مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للمتهمين معا والمادة 17 من القانون المذكور للمتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين وقدرت أتعابا للمحامي المنتدب. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.