⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2392 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن موضوعية
⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تحقيق
⚖️ تعطيل المواصلات
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ سرقة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام وما يترتب عليه من تعذر الاستعراف على المتهمين ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
هدف الشارع من نص المادة 167 من قانون العقوبات- التي حلت محل المادة 145 من قانون سنة 1904- إلى تعميم الحماية وشمولها لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية. وتتحقق الجريمة بمجرد تعطيل وسيلة النقل العام بأية طريقة عمدية من شأنها أن تؤدي إلى التعطيل أو التعريض للخطر سواء أوقع اصطدام فعلي بالأشياء المستعملة فى هذا الغرض وترتب على ذلك التعطيل أو كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف وسيلة النقل العام خوف الاصطدام بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجنايتي السرقة بإكراه وتعريض وسائل النقل العامة البرية للخطر عمداً وتعطيل سيرها وطبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجناية السرقة باعتبارها الأشد، فلا جدوى له من النعي على الحكم في صدد توافر الجريمة الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود الذين اعتمد عليهم الحكم، بل يكفي أن يورد مضمونها- ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما ما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ولم يعتبر هذا الاستعراض كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل المتهم، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأصل أن عماد الإثبات في المواد الجنائية هو التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها وتوجهه الوجهة التي تراها موصلة للحقيقة، أما التحقيق الابتدائي فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي ولا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التي يتزود منها القاضي في تكوين عقيدته- فإذا كانت المحكمة قد حققت الدعوى بنفسها وكانت الأوراق الباقية فيها غناء عما قيل بفقده، فلا وجه للنعي على الحكم ببطلان الإجراءات تأسيساً على فقد بعض أوراق التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم (أولا) سرقوا النقود والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر للمجني عليهم بطريق الإكراه الواقع عليهم وحالة كون بعضهم يحمل أسلحة نارية ظاهرة (بنادق) وذلك بأن اعترضوا طريق سيارتين يقودهما المجني عليهما الأول والثاني بوضع جذع نخلة في عرض الطريق العام الموصل بين بلدتي كفر حمزة وشبين القناطر وأطلق المتهم الأول عيارا ناريا ثم اعتدوا على المجني عليهم بالضرب فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم وإتمام السرقة. (ثانيا) عرضوا للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة "سيارات النقل" المارة بطريق كفر حمزة وشبين القناطر وعمدوا إلي تعطيل سيرها بوضع جذع نخلة في عرض الطريق سالف الذكر وتمكنوا بذلك من إيقاف السيارات المارة في الطريق وأطلقوا عليها عيارا ناريا لإيقافها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 341/1-2 و315/1- 2 و167 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا لجميع المتهمين- عدا الرابع فغيابيا له- عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الأول بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وببراءة المتهم الخامس. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.