⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2391 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حالات تلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها يستوي فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذي تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائي أن يلتقطها، ومن ثم فإن ما يقوله المتهم من أنه لم يسقط المخدر وإنما سقط منه - بفرض صحته - لا يؤثر في سلامة إجراءات الضبط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33/1ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول الملحق به فقررت ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ماعدا المادة 33/1ج وبدلا عنها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.