⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2379 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: امن دولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امن الدولة
⚖️ ما يعيبه
⚖️ شيوعية
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم وإن أورد في بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة، فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون - فهو لم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى وأقوال الشهود التي حصلها أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظاً في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتي الانضمام إلى أي جمعية ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية بالقوة، والترويج لأي مذهب يهدف إلى ذلك - اللتين دين بهما الطاعن الثاني، ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الاصطلاح - الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفاً - لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم في الإدانة كما هي معرفة به في القانون. ولما كان هذا القصور الذي شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم انضموا إلى جمعية في الإقليم المصري ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية "الاجتماعية والاقتصادية" وهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والعنف والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا إلى منظمة الحزب الشيوعي المصري التي تهدف إلى تطبيق المبادئ الشيوعية وتنادي بالقضاء على الطبقات الاجتماعية وتحقق سيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة كل ذلك عن طريق خلق مجتمع شيوعي بالأسلوب الثوري الذي اتبع في الثورة الروسية وبتحريض العمال على الاغتصاب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بعض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه تكدير السلم العام وروجوا في الإقليم المصري لتغيير المبادئ والنظم للهيئة الاجتماعية ولقلب نظام الدولة الأساسية "الاجتماعية والاقتصادية" وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا إلى منظمة الحزب الشيوعي المصري سالفة الذكر وهي تعمل على تحقيق هذه الأهداف وترويج تلك المبادئ وتحبيذها بتكوين اللجان والخلايا وترويج الأفكار وتوزيع النشرات التي تدعو إلى هذه المبادئ. والمتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا مطبوعات تتضمن تحبيذا وترويجا للجريمة المنصوص عليها في المادة 98 ب عقوبات موضوع التهمة السابقة وذلك بأن حازا نشرات صادرة من منظمة الحزب الشيوعي المصري سالف الذكر. وكانت هذه المطبوعات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 98 أ/3 و98هـ والجنحة 98ب و 98هـ من قانون العقوبات والأول والثاني بالمادتين 98ب مكررة و98 هـ من ذات القانون ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها وبحل منظمة الحزب الشيوعي المصري وبمصادرة المضبوطات وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ.