⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-2-8 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام المقررة - احكام القسمة
⚖️ الاحكام المقررة - الاحكام الصادرة بالفسخ
⚖️ المحررات غير الواجب تسجيلها
⚖️ فسخ العقد - الفسخ القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور محمود حلمى خاطر وحسن خالد واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم ينص فى عقد البيع على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخر المشترى عن سداد الثمن ، فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون 18 سنة 1923 أن كل حكم يقرر ملكاً أو حقاً عينياً سواء كان نقلاً أو إ نشاء أو تغييراً يجب تسجيله كما أن كل حكم يقرر فسخاً أو بطلاناً أو إلغاء يستند إلى تاريخ العقد المحكوم بفسخه أو ببطلانه أو إلغائه يجب تسجيله كذلك ، و من ثم تكون الأحكام الصادرة بفسخ وجب حتماً بحكم القانون أو وقع نتيجة لشرط فاسخ صريح أو ضمنى ، واجبة التسجيل بإعتبار أنها أحكام مقررة و على ذلك فإذا كان فسخ عقد البيع المسجل الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى قد قضى به ضمناً فى الحكم الصادر برفض دعوى البائع بالمطالبة بباقى الثمن و كان هذا الحكم لم يسجل فإن المبيع يبقى فى ملكية المشترى و لا تعود ملكيته للبائع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحررات التى قصدت المادة 14 من القانون رقم 18 سنة 1923 إلى إستثنائها من أحكامه متى كان تاريخها ثابتاً ثبوتاً رسمياً قبل العمل به ، هى تلك المحررات التى أوجب القانون المذكور تسجيلها و من ثم فلا يدخل ضمن تلك المحررات الإنذار الذى يوجهه البائع للمشترى بفسخ عقد البيع المبرم بينهما .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التجدى به أو بآثاره قبل الغير .