⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2364 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن موضوعية
⚖️ ما لا يعيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع، في سبيل تكوين عقيدتها، أن تستند إلى عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وأن تتناول ما للمتهم من سوابق، فتتخذ منها قرينة تكميلية في إثبات التهمة، كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التي توجد في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بهذا القانون. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادة 33جـ وبدلا عنها المادتين 2 و34 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.