الطعن رقم 2363 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-21
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي أنه كان موقعاً تحت كلمة القاضي بتوقيع بالقلم " الكوبيا " وأن آثاره لازالت ظاهرة، وقد تماثل لون رصاص القلم الموقع به على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم الابتدائي مع لون آثار القلم الموجودة تحت كلمة القاضي بالحكم الابتدائي مما يقطع بأن توقيع القاضي كان موجوداً بالحكم، وفضلاً عن ذلك فلو صح ما يقوله الطاعن من أن الحكم الابتدائي كان خالياً من توقيع القاضي لبادر لإثارة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم توقيع القاضي على الحكم الابتدائي وبالتالي بطلانه وبطلان الحكم الاستئنافي الذي أيده لأسبابه يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم عليهم: بأنهم سرقوا 860 جنيها والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر من مسكن المجني عليه. وطلبت عقابهم بالمادة 317 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم المصروفات المدنية . فاستأنف المتهمون هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المستأنفين المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.