الطعن رقم 2354 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تلتزم المحكمة - التي لم ينازع المتهم في اختصاصها المكاني بنظر الدعوى - بتحديد بقعة وقوع الجريمة، ما دامت ليست عنصراً من عناصرها، ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفتها باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها عبارة عن خلع رأس الكعبرة بالذراع الأيسر مصحوب بإعاقات في حركات المرفق وكب وبطح الساعد والتي تقلل من كفاءته علي العمل بنحو 20%.وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين, فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.