الطعن رقم 2353 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشره إستصحاب كاتب لتدوينه - فإذا كان المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة - ينقصه هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقاً - إلا أن هذا المحضر لا يفقد كل قيمة له في الاستدلال. وإنما يؤول أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات. ومتى تقرر ذلك وكان من المسلم أن القانون لا يستلزم للإذن بالتفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق باشرته سلطة التحقيق بل يصح الاستناد في إصداره إلى ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات، فإنه لا جدوى من تمسك الطاعن ببطلان المحضر الذي حرره الضابط المنتدب للتحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها في القانون. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 و12 من الجدول (أ) الملحق بالقانون. فقررت بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الإذن بالتفتيش وما تلاه من إجراءات، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه لا أساس له ويتعين رفضه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.