الطعن رقم 2340 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاذن به
⚖️ بياناته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفي كامل، وبحضور: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال ذكر اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبني عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات المسكن المقصود في أمر التفتيش الذي وصف في الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذي يشغله بعض أفراد أسرته، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تشاركه في حيازة الجواهر المخدرة، فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار إذن من القاضي بتفتيش مسكنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها حازت حشيشا وأفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33/جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 و12 من الجدول الملحق به. فقررت الغرفة ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان القبض والتفتيش لأنهما تما بغير إذن. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 1 الملحق به - بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وردت علي الدفع قائلة أنه في غير محله. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.