⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2339 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زنا
⚖️ دعوي جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - وهو شكوى الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه من منزله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/2 - 4 و321 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قررت تعديل وصف التهمة إلى دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة الأمر المنطبق على المادة 370 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.