⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2338 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور محمد عطية اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة معينة مع الإذن للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه، ولم يسبق هذا الحجز استيفاء دفاع المتهم شفهياً. وفي الأجل المحدد قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب ندب خبير لمعرفة عمل العمال المشار إليهم في موضوع التهمة ولتحديد نوع الملابس الواقية التي يمكن أن تصرف لهم، وهل تكفي الملابس التي تصرفها الشركة فعلاً للوقاية من عدمه، غير أن المحكمة الاستئنافية قضت بالإدانة دون أن ترد على هذا الطلب مع أنه من الطلبات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بإجابتها أو الرد عليها بما يبرر رفضها - فإن إغفال هذا الرد يجعل الحكم مشوباً بالقصور مستوجباً للنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم ينفذ الاشتراطات الصحية بالنسبة لعمال الفرق المشتغلين بالشركة وهو تزويدهم بملابس واقية لا تسمح بمرور المياه لأجسامهم لحمايتهم من الرطوبة حسب طبيعة عملهم في الماء. وطلبت عقابه بالمواد 26 و 52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادتين 1 و 2 من القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1958. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش مع تعدد العقوبة بالنسبة للخمسة عمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.