الطعن رقم 2334 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ عود
⚖️ مجرمون احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثاً وقت الحكم عليه في جنحة السرقة - مما لا يجوز معه تطبيق أحكام العود عليه - في غير محله، لأن الأصل في تطبيق أحكام العود هو بالوقت الذي يجرى فيه تطبيقه بالنسبة إلى الجريمة الأخيرة التي تجرى المحاكمة بشأنها، لا بوقت صدور الحكم في الجريمة المتخذة أساساً للعود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر لا يستند إلى أحكام العود. بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقاً للفقرة جـ من المادة السابقة من القانون آنف الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر (فرد غير مششخن) بدون ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة. وقررت إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و7 و26/1 - 3، 30 من القانون رقم 364 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول 2. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.