⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2331 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ وصف التهمة
⚖️ قرائن موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا يعد استجوابا بالمعنى الذي قصده الشارع في المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو استعلام عما ورد في صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما طلبته النيابة العامة من تعديل لوصف التهمة بالجلسة في مواجهة المتهم وسؤال المحكمة له عن سوابقه التي بنى عليها هذا التعديل وتناول الدفاع للوصف الجديد الذي دارت المرافعة على أساسه - فيه ما يكفي لاعتبار التنبيه قائماً ومنتجاً أثره، ذلك أن لفت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المحاكمة لا يتطلب شكلاً خاصاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و7 و26/1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط. وقدم الأستاذ المحامي عن الطاعن تقريرا بالأسباب ثم قرر المحكوم عليه الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض ... الخ.