⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-6-14 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: احكام عرضية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام عرفية
⚖️ ادارة اموال المتعلقين
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - التناقض المانع من سماع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خولت المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم أن ينوب عن الشركات والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة في إدارة أموالهم والتقاضي بأسمائهم، ولما كان هذا الأمر لا يضفي على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 14 مرافعات. فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة في مقرها - دون إدارة قضايا الحكومة - لا يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية على أنه "لا تسمع أمام أي جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار بوجه عام أو عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها، أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية - وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بإبطال شيء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله، أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو إبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو استرجاعه أو استرداده أو باستحقاقه أو بأي طريق آخر ... ..."، ولما كانت المادة 21 من الأمر العسكري رقم 26 لسنة 1948 قد خولت وزير المالية - تغطية أتعاب المدير العام ومرتبات الموظفين ومصروفات الإدارة بأخذ نسب مئوية على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وتحديد قيمة وشروط تلك الأتعاب والمرتبات والمصاريف. وكان وزير المالية استنادا إلى هذا التفويض وفي حدوده قد أًصدر قرار رقم 12 بتحديد نصيب الطاعنة في أتعاب الإدارة العامة للحراسة فان هذا القرار يكون بمناجاة من الطعن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر. ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى لا يخالف القانون.