الطعن رقم 2323 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 - في شأن تنظيم المباني مطلقاً من كل قيد، وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تقام على الأملاك الخاصة دون العامة - ما دام الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو تعديله أو هدمه أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص - أما المادة الثالثة من القانون فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم الحكم الوارد في المادة الأولى - إذ أن الشارع إنما قصد بهذه المادة بيان حكم للأحوال الغالبة في أعمال التنظيم - وهي التي يكون فيها مالك الأرض هو نفسه صاحب البناء الذي يطلب عنه الترخيص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم بلا مصاريف. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.