الطعن رقم 2321 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتهما لغيره وأنهما حاولا استيقافه لذلك وعندئذ أقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا انتفاخا بجيبه، فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما أقر به والتثبت من صحته، وكان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقى منه المخدر الذي كان يحمله - فإن الدفع ببطلان إجراء التفتيش يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 2 من الجدول رقم 1 المرافق به. فقررت ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وقد ردت علي الدفع قائلة أنه في غير محله, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.