⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1977 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المال المستولى عليه بغير حق هو قيمة الفرق بين ما ورده المتهم الثالث بالفعل وبين ما التزم بتوريده للدولة، فإن ما يثيره المتهم الثاني بشأن ملكية هذا المال للمتهم الثالث غير سديد، سيما وقد أثبت الحكم استيلاء المتهم الثالث على قيمة المبيع كاملاً من مال الدولة - وهو لا يستحق سوى قيمة ما ورده بالفعل منه، ويكون الفرق مالاً خالصاً لها سهل المتهم الثاني للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق بما تتوافر معه جريمة تسهيل الاستيلاء على مال الدولة، وهي مرادفة لجريمة الاستيلاء التي دين المتهم الثاني على أساسها في التجريم والعقاب بنص المادة 113 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني - وهما موظفان عموميان استوليا بغير حق علي مبلغ سبعة وستين جنيها للدولة. والمتهم الثالث - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر مع علمه بها وانه هو التاجر المكلف بتوريد مائة وعشرين أردبا من الشعير لمخازن مديرية الجيزة - اتفق معهما علي توريد مائة أردب فقط علي أن يقتسم معهما فرق الثمن وساعدهما على ذلك بعدم توريد الكمية المكلف بتوريدها كاملة وبتسليمه المبلغ المستولى عليه إليهما وقد تمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2-3 و 41 و 111 و 113 و 118 و 119 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و 55 و 56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه مع عزلهما من وظيفتهما. وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وبإلزام المتهمين الأول والثاني برد مبلغ سبعة وستين جنيها قيمة ما اختلساه . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.