⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1970 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-7 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ ما لا يعيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما أعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك- أما نص المادة 209 من قانون المرافعات فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة الطاعن لم يبلغ إليها من زوجها بل شهدت بما وقع عليه بصرها واتصل بسمعها فإن شهادتها تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم إلى قولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. أما ما يثيره الطاعن من بطلان ذلك الاعتراف بسبب مخالفته المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا جدوى له من إثارته. ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده في الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضي التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن، ولا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات، وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: في ليلة 30 من مارس سنة 1957- أولا- المتهمان الأول والثاني- سرقا مع مجهولين مبلغ 733 جنيها لـ ............ وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن باغتوه أثناء وجوده مع المتهمة الثالثة بمسكنها واعتدى عليه بعضهم بالضرب بينما أمسك به اثنان منهم فعطلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سلب نقوده وقد ترك الإكراه به أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وثانيا- المتهمة الثالثة- اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والمجهولين في ارتكاب الجريمة آنفة الذكر بأن اتفقت معهم علي الحضور إلي مسكنها إبان وجود المجني عليه لديها لسلب نقوده وما أن طرقوا باب المسكن حتى فتحته لهم وقد تمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 314/1-2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والثاني وبالمادة 40/2-3 و314/1-2 من القانون المذكور للمتهمة الثالثة فقررت بذلك. وقد ادعى ............ بحق مدني قدره قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2- 3 و41 و314/1- 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض والمصاريف المدنية. وذلك علي اعتبار أن الطاعنين مع آخرين مجهولين سرقوا بطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه حافظة نقوده وبها مبلغ 733 جنيها بأن اعتدى بعضهم عليه بالضرب لشل قوة مقاومته بينما أمسك به اثنان منهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من سلب نقوده. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.